للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء]

١٢٣ - (٣٧٦) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ - وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ. وَنَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِى الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلى الصَّلاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ.

١٢٤ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِى رَجُلاً، فَلمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلى بِهِمْ.

ــ

وقوله: " أقيمت الصلاةُ ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يناجى رَجُلاً فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابُه [ثم جاء فصلى بهم (١)] "، قال الإمام: يحتمل أن تكون مناجاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتأخيره المبادرة للصلاة بعد الإقامة إنما كانت لأن (٢) الذى ناجاه فيه أمرٌ مهمٌ [من أمر الدين] (٣)، كان تقديمُ النظر فيه أولى من المبادرة إلى العبادة.

قال القاضى: وفى الرواية الأخرى: " وهو نجىٌّ لرجلٍ ": أى مسارِرٌ له، وهو لفظٌ يُستعملُ للواحد والاثنين والجميع، قال الله تعالى: {خَلَصُوا نَجِيًّا} (٤) فى الجميع، وقال: {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} (٥) فى الواحد.

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الجماعة (٦)، وجواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما فى الأمور المهمة، وأما فى غيرها فيكره، وتقديم الأمور المهمَّة التى يخشى فواتها أو شغل السِرِّ بها [عن] (٧) الصلاة.

وقوله هنا: " حتى نام الصحابةُ ثم صلى بهم " وفى الحديث الآخر: " كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينامون ثم يُصلون ولا يتوضؤون ": فيه دليل أن النوم ليس


(١) من المعلم.
(٢) فى المعلم: لأجل أن.
(٣) من المعلم.
(٤) يوسف: ٨٠.
(٥) مريم: ٥٢.
(٦) ما دام أمن سلامة قلوب الآخرين.
(٧) فى الأصل: على، والمثبت من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>