وقد عقب ابن عبد البر فى التمهيد على ذلك بأنه قول شاذ والناس على خلافه. التمهيد ١٨/ ٢٤٧. (٢) وروى عن عُبيدَة نحو ذلك، قال أبو عمر: وهو يشبه ما نزَع إليه أصحابُ مالك، فإنهم يوجبون الوضوء مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الشك. الاستذكار ٢/ ٧٤. (٣) فقد قال: النومُ حدثٌ كسائر الأحداثِ، قليله وكثيرُه يوجب الوضوء. وحجته فى ذلك حديث صفوان بن عسَّال المرادى قال: " كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى سفَرٍ، فأمَرنا ألا ننزع خِفافنا من غائطٍ أو بولٍ أو نوم، ولا ننزعهَا إِلا من جنابة "، قال: فلما جعلهن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى معنى الحديث واحداً، استوى الحدث فى جميعهن، مضطجعاً كان أو قاعداً، قال: ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول، ولأبانه - عليه السلام - كما أبان الآكل فى الصوم - عامداً مفطر، وناسياً غير مفطر. راجع المختصر ١/ ١٦، وانظر: معرفة السنن والآثار ١/ ٩٢٨. (٤) واحتجوا لذلك بحديث على ومعاوية أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضأ ". والسَّه هو الدبر، والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء. قال أبو عمر: وهما حديثان ضعيفان، لا حجة فيهما. انظر: التمهيد ١٨/ ٢٤٧. (٥) وعليه حملوا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا استيقظ أحدُكُم من نومه فليغسل يَدَه قبل أن يُدخلها فى وَضوئه، فإن أحدَكم لا يدرى أين باتت يدُه ". راجع: الاستذكار ٢/ ٦٧ - ٧٨. (٦) فى الأصل: يُغطوا أو يسقطوا. (٧) وهو مروى عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس بن مالك، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب، فقد جاء عنهم: إذا خالط النومُ قلبَ أحدِكم واستغرق نوماً فليتوضأ. السابق (٨) هو أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه، وقد سبق.