للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩) باب تحريم النظر فى بيت غيره]

٤٠ - (٢١٥٦) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا الَّليْثُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحُكُّ بِهِ رَأسَهُ، فَلَمَّا رآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ".

٤١ - (...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِىَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرً ى يُرَجِّلُ بِهِ رَأسَهُ. فَقَالَ لَهُ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ ".

(...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِياَدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلاهُمَا عَنِ الْزُّهْرِىِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وُيونُسَ.

ــ

وقوله: " أن رجلاً اطلع فى جحر من باب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدرى يحك بها رأسه ". وفى رواية: " يرجل "، وقول النبى - عليه السلام -: " لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت بها فى عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر "، وفى الحديث الآخر: " فكأنى أنظر إلى النبى يختله ليطعنه "، وفى الأخرى: " لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ": المدرى، بكسر الميم: المشاط (١)، وقال ثابت: نحو المشط، وقيل: هى أعواد تحدد وتجمع صفافاً يجعل منها شبه المشط، تجمع مدارى. قال النضر: المدرى: هو من عاج تنشر به المرأة شعرها وتجعده وترفعه فى السماء ثم تضعه. قال ابن كيسان: هو عود تدخله المرأة فى شعرها لتضم بعضه إلى بعض، وبه يشبه القرن، قاله ثابت، ومن أثبه (٢) قال:


(١) فى ح: المشط.
(٢) فى ح: أنثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>