للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣) باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفى الثلاثة، ونحو ذلك (١)

١٧٨ - (٢٠٥٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِى الأَرْبَعَةِ ".

١٧٩ - (٢٠٥٩) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفَى الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ ".

وَفِى روَايَةِ إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

(...) حدَّثنا ابْنُ نمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

١٨٠ - (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو معَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِى الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنِيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ ".

١٨١ - (...) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِى رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِى أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِى ثَمَانَيةً ".

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>