للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣) باب وضع الجوائح]

١٤ - (١٥٥٤) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ". ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ بِعْتَ مِنَ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ".

(...) وحدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

وقوله: " إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، قال القاضى: هذا يدل أن هذه اللفظة فى الحديث الآخر: " أرأيت إن منع الله الثمرة " من كلام النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو بمعناه، وإن كان قد جاء فى كتاب مسلم بعد هذا من قول أنس. وذكره من حديث مالك من قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا الحديث الأول رفع الإشكال، ويصحح رواية مالك. قال الدارقطنى: وقد خالف مالكًا فيه جماعة، فقالوا: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة (١). وقد خرج البخارى - أيضاً - الروايتين (٢) جميعًا كما فعل مسلم. وذكر مسلم حديث محمد بن عباد عن الدراورْدى، عن حميد عن أنس؛ أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه " قال الدارقطنى: وهم ابن عباد والدراوردى فى حين سماع ابن عباد منه. قال إبراهيم بن حمزة: رواه عن الدراوردى مفصولاً من كلام أنس، وهو الصواب وأسقط ابن عباد كلام النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه، وأتى بكلام أنس فرفعه وهو خطأ (٣). وذكر مسلم فى الباب أمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوضع الجوائح.

قال الإمام: اختلف الناس فى الثمرة إذا [اشتريت] (٤) فأجيحت، فقال بعضهم:


(١) الإلزامات والتتبع ص ٣٦٠.
(٢) الأول: البخارى، ك البيوع، ب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع (الفتح ٢١٩٨).
الثانية: البخارى، ك البيوع، ب بيع المخاضرة (٢٢٨٠).
(٣) الإلزامات والتتبع ص ٣٦٣.
(٤) من المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>