للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[٨ - كتاب صلاة العيدين]

١ - (٨٨٤) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِىِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ

ــ

[أحاديث صلاة العيدين]

قال القاضى: صلاة العيدين من السنن عندنا وعند كافة العلماء، وذكر عن أبى حنيفة أنها واجبة، وقال الإصطخرى (١): هى فرض، وسُمىِّ العيدُ عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل بعوده بالفرح والسرور على الناس، وقيل: تفاؤلاً لأن يعود على من أدركه، كما سميت القافلة فى ابتداء خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمةً ورجوعها.

قوله: " شهدتُ صلاةَ الفطر مع نبى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ": هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روى أن عثمان شَطْرَ خِلافته، قدَّمها، إِذْ رأى من الناس من تفوتهم الصلاةُ، فقال: لو قدَّمنا الخُطبة ليدركوا الصلاة، وقد روى مثل هذا عن عمر وأنه أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه (٢) وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، وقيل: أو من فعل ذلك مروان، يعنى بالمدينة، وقد ذكر مسلم غيره مع أبى سعيد (٣). وقال ابن


(١) هو أبو سعيد الإصطخرى، الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى، الشافعى، شيخ الإسلام فقيه العراق، رفيق ابن سريج، كان له وجه فى المذهب توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، سير ١٥/ ٢٥٠، طبقات السبكى ٣/ ٢٣٠.
وقد زاد النووى على ذلك ناسباً إليه أنها من فروض الكفاية ٢/ ٥٣٤، وكذا في المجموع ٥/ ٢. قلت: وممن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة، انظر: المغنى ٣/ ٢٨٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة بإسناديهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أَوَّلَ من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب، لما رأى الناس ينقصون، فلما صلى حبسهم فى الخطبة. وهذا لفظ عبد الرزاق ٣/ ٢٨٣.
أما لفظ ابن أبى شيبة عنه قال: كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة، حتى إذا كان عمر وكثر الناس فى زمانه، فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس، فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة ٢/ ١٧١.
وانظر كذلك فى القول بأنها من فعل عثمان - رضى الله عنه - المراجع السابقة.
(٣) سبق فى ك الإيمان، ب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>