وقد زاد النووى على ذلك ناسباً إليه أنها من فروض الكفاية ٢/ ٥٣٤، وكذا في المجموع ٥/ ٢. قلت: وممن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة، انظر: المغنى ٣/ ٢٨٤. (٢) أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة بإسناديهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أَوَّلَ من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب، لما رأى الناس ينقصون، فلما صلى حبسهم فى الخطبة. وهذا لفظ عبد الرزاق ٣/ ٢٨٣. أما لفظ ابن أبى شيبة عنه قال: كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة، حتى إذا كان عمر وكثر الناس فى زمانه، فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس، فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة ٢/ ١٧١. وانظر كذلك فى القول بأنها من فعل عثمان - رضى الله عنه - المراجع السابقة. (٣) سبق فى ك الإيمان، ب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان.