للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣) باب جواز التمتع]

١٥٨ - (١٢٢٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِىٌ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعلِىٍّ: كَلِمَةً. ثُمَّ قَالَ عَلَىُّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَلْ، وَلِكنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الحَارِثِ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١٥٩ - (...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِىٌّ وَعُثْمَانُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَان يَنْهَى عَن الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمَرَةِ. فَقَالَ عَلِىٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِىٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

١٦٠ - (١٢٢٤) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَة فِى الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

١٦١ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِىِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً - يَعْنِى الْمُتْعَةَ فِى الْحَجِّ.

ــ

وقول عثمان: " أجل ": أى نعم.

وقوله: " ولكنا كنا خائفين ": يعنى - والله أعلم - فسخ الحج.

وقول أبى ذر: " لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةً؛ متعة النساء ومتعة الحج ": تقدم أنه أراد فسخ الحج فى العمرة، وأن ذلك كان خاصاً فى حجة الوداع للعلة المتقدمة من مخالفة الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>