(٢) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش. (٣) فى نسخ الإكمال: و، والمثبت من ع. (٤) فى نسخ الإكمال قيد قبلها: و. (٥) هكذا فى س، الأصل: اللفة. انظر: اللسان، مادة " مزع ". (٦) أبو داود، ك الأدب، ب ما يقال عند الغضب، عن معاذ بن جبل ٢/ ٥٤٩. (٧) من س. ولم أجد هذا الحديث بلفظه، ولكن ورد بمعناه، ففى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح ". قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: " خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب ". ك الزكاة، ب ما جاء من تحل له الزكاة ٣/ ٣٢، وجاء فى صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة: " لا تحل الصدقة لغنى " ٤/ ٧٨، وعند أحمد: " من سأل الناس مسألة وهو عنها غنى كانت شيناً فى وجهه يوم القيامة ٢/ ٢٣١، وقال الدارقطنى فى سننه: عن أبى سعيد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحل المسألة لغنى " ٢/ ١٢١. (٨) وجاء فى الترغيب: " من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ". شرح معانى الآثار ٢/ ١٩، وقال المنذرى: رواه الطبرانى فى الكبير، ولم أجده فيما تحت أيدينا من طبعة الطبرانى، وقال المنذرى: رجاله =