(٢) قال الخطابى: رواية من قال: " المتعففة " أشبه وأصح فى المعنى، وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هذا الكلام، وهو يذكر الصدقة والتعفف منها، فعطف الكلام على سببه الذى خرج عليه، وعلى ما يطابقه فى معناه أولى. معالم السنن للخطابى ٢/ ٢٤٣. (٣) عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام - رضى الله عنه - قال: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم قال لى: " يا حكيم، إن هذا المال خَضِر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى ". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق، لا أرْزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. قكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئًا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى توفى. البخارى، ك الوصايا، ب تأويل قول الله: {مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَو دَيْنٍ} [النساء: ١٢] ٤/ ٦، ك الزكاة، ب الاستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥٢، والنسائى فى الكبرى، ك الزكاة ٢/ ٥٥ برقم (٢٣٨٤). (٤) معالم السنن للخطابى ٢/ ٢٤٣، ٢٤٤.