للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨) باب استحباب يمين الإمام]

٦٢ - (٧٠٩) وحدّثنا أَبُو كرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ؛ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمعْتُهُ يَقُولُ: " رَبِّ، قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ ".

(...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

ــ

وذكر مسلم فى الباب حديث البراء: " كنا إذا صلينا خلف رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [كلنا] (١) عن يمينه، يقبل علينا بوجهه " (٢) وهو يُحتمل لهذا، ويحتمل للتيامن عند التسليم، وهو أظهر من الأول، وإلا فإذا انصرف عن يمينه أو شماله فقد كانت عادته - عليه السلام - أن يستقبل جميعهم بوجهه على ما جاء فى حديث سمرة وأنس وغيرهما (٣).

وإقبال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه، أو يكون ينفتل دون قيام، وقد جاء فى بعضها: " إذا انصرف أقبل علينا بوجهه " (٤) فيه أن الإمام لا يبقى على حالته فى مصلاه، فإما أن يقوم أو ينحرف عن موضعه وينفتل بوجهه لئلا يخلط على الناس، ويظن الداخل أنه فى الصلاة بعد، ولأنه تقدمه لأجل الصلاة انتقض بتمامها، ومقامه هناك من باب التمييز بمكانه (٥) عن غيره، وفيه شىء من العجب والكبر كما كره له الصلاة أرفع مما عليه أصحابه، وإن أمن ذلك فى حق النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونُزِّه عنه (٦)، فهو يشير بما تقتدى به بعده (٧).


(١) فى المطبوعة، س: أحببنا أن نكون.
(٢) والحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة، ب الإمام ينحرف بعد التسليم ١/ ١٤٤.
(٣) أما حديث سمرة فسيأتى إن شاء الله فى ك الرؤيا، ب رؤيا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. برقم (٢٢٧٥)، وقد أخرجه البخارى فى أكثر من موضع، فى الأذان، ب يتقبل الإمام الناس إذا سَلَّمَ ١/ ٢١٤، وفى الجنائز ٢/ ١٢٥، أما رواية أنس فقد سبقت فى ك المساجد، ب وقت العشاء وتأخيرها، وقد أخرجه البخارى بنحوه فى الكتاب والباب السابقين من حديث زيد بن خالد الجهنى ١/ ٢١٤.
(٤) من حديث أنس.
(٥) فى س: بمكانهم.
(٦) قال الشافعى: لا اختيار فى ذلك أعلمه، لما روى أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينصرف عن يمينه وعن يساره، وإن لم يكن له حاجة فى ناحية أحببت أن يكون توجهه عن يمينه، لما كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب التيامن، غير مضيق عليه فى شىء من ذلك. الأم ١/ ١٢٨.
(٧) فى س: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>