للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٨) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه]

٥٨ - (٩٤٧) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِى مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبلُغُونَ مِائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيه ".

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِى بِهِ أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــ

وقوله فى حديث: " ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة إلا شُفِّعوا فيه " قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب: قائل هذا هو: سلام بن أبى مُطمع راوى الحديث فى الكتاب عن أيوب، كذا بينه النسائى (١)، وهذا الحديث موقوف على عائشة غير مرفوع من رواية سعيد بن منصور، وذكره فى الحديث: " مائة "، وفى آخر: " أربعين " (٢)، وفى آخر: " ثلاثة " (٣) صفوف، قيل: وجه اختلاف هذا العدد أنها أجوبة لسائل سأل عن ذلك، ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله، وقد يكون الثلاثة صفوف أقل من أربعين، والله أعلم بمراد نبيه.


(١) النسائى، ك الجنائز، ب فضل من صلى عليه مائة. الكبرى ١/ ٦٤٤.
(٢) حديث رقم (٥٩) بالباب التالى.
(٣) الحديث فى سنن أبى داود عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ". قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. أبو داود ٢/ ١٨٠، وكذا الترمذى بقريب لفظ، ك الجنائز، ب ما جاء فى الصلاة على الجنازة ٣/ ٣٣٨، ابن ماجة، ك الجنائز، ب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة ١/ ٤٧٧، أحمد فى المسند ٤/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>