وقوله:" تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاه عذبه "، قال الإمام - رحمه الله -: هذا الحديث رد على من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ورد على من يقول: لا بد من عقاب الفاسق الملى إذا مات على كبيرة ولم يتب منها وهم المعتزلة؛ لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر هذه المعاصى وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله - سبحانه - إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، ولم يقل: لا بد أن يعذبه. وفيه تكفير الذنب لإقامة الحد. وقد قال فى طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه:" ولا ننتهب ولا نعصى، فالجنة إن فعلنا ذلك ". فتأمل تحرير نقلة الشريعة، وذلك