وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده إِلا لأهل الظاهر، والأوزاعى وعطاء ومجاهد، قالوا: إنها واجبة، ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها. التمهيد ١٨/ ٣١٨. (٢) المنتقى ١/ ١٣٤، المغنى ١/ ٥٦. (٣) فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إِلا الله مرتين، أشهد أنَّ محمداً رسول الله مرتين فيرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين. الاستذكار ٤/ ١٣. (٤) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوَّله، فمالك يقوله مرتين - الله أكبر الله أكبر - والشافعى يقوله أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالكٍ سواء، لا يخالفه فى شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابُه، والثورى: الأذانُ والإقامةُ جميعاً مثنى مثنى، والتكبيرُ عندهم فى أول الأذان وأول الإقامة: الله أكبر أربع مرات، ولا ترجيع عندهم فى الأذان. أما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إِلا فى قوله: " قد قامت الصلاة " فإن مالكاً يقولها مرة، والشافعى يقولها مرتين. قال أبو عمر: وأكثر العلماء على ما قال الشافعى، وبه جاءت الآثار. الاستذكار ٤/ ١٣. (٥) وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين، ثمَّ الشهادة بـ " أن لا إله إِلا الله " مرةً واحدةً، =