للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣) باب صفة الأذان]

٦ - (٣٧٩) حَدَّثَنِى أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَقَالَ إِسْحاَقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ، وَحَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ؛ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلمَهُ هَذَا الأَذَانَ " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا

ــ

وذكر مسلم فى تعليم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأذان لأبى محذورة التكبير أولاً مرتين، كذا فى أكثر الأصول وروايات جماعة شيوخنا، ووقع فى بعض طرق الفارسى " [الأذان] (١) أربع مراتٍ "، وكذلك اختلف فى أذان عبد الله بن زيد فروى فيه " التكبير أربع مرات "، وروى ثنتان، وبالتربيع قال الشافعى: وحجته رواية التربيع وعَملِ أهل مكة، وبالتثنية قال مالك: وحجته رواية التثنية، ونقل أهل المدينة المتواترُ خلفٌ عن سلفٍ عن أذان بلالٍ للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو آخر أذانه، والذى توفى عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحجةُ بهذا النقل قطعٌ ضرورىٌ، وقد رجع إليه المخالف عند مشاهدته له وسلمه (٢).

وذكر مسلمٌ الترجيعَ والعودَ إلى الشهادتين مرتين آخرتين (٣)، وبهذا قال مالك والشافعى (٤)، وجمهور العلماء على مقتضى حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة، وتواتر نقلهم عن أذان بلال، وذهب الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء فى حديث عبد الله: أن زيد أول أمر الأذان (٥)، وما استقر عليه العملُ وكان آخر الفعلين من


(١) جاء فى الأصل هكذا، وعليه ما يشبه الضرب، وأمامه بالهامش كتب: أظنه التكبير.
وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده إِلا لأهل الظاهر، والأوزاعى وعطاء ومجاهد، قالوا: إنها واجبة، ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها. التمهيد ١٨/ ٣١٨.
(٢) المنتقى ١/ ١٣٤، المغنى ١/ ٥٦.
(٣) فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إِلا الله مرتين، أشهد أنَّ محمداً رسول الله مرتين فيرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين. الاستذكار ٤/ ١٣.
(٤) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوَّله، فمالك يقوله مرتين - الله أكبر الله أكبر - والشافعى يقوله أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالكٍ سواء، لا يخالفه فى شىء من ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه، والثورى: الأذانُ والإقامةُ جميعاً مثنى مثنى، والتكبيرُ عندهم فى أول الأذان وأول الإقامة: الله أكبر أربع مرات، ولا ترجيع عندهم فى الأذان.
أما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إِلا فى قوله: " قد قامت الصلاة " فإن مالكاً يقولها مرة، والشافعى يقولها مرتين. قال أبو عمر: وأكثر العلماء على ما قال الشافعى، وبه جاءت الآثار. الاستذكار ٤/ ١٣.
(٥) وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين، ثمَّ الشهادة بـ " أن لا إله إِلا الله " مرةً واحدةً، =

<<  <  ج: ص:  >  >>