(٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام
وقوله: فى حديث أبى بكر مع عمر -رضى الله عنهما- فى الردَّة:" والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة "، قال الإمام: فيه دليل على القول بالقياس، وكذلك فى قوله:" أرأيت لو لم يُصلوا " فكأنه إذا سلَّم له القتال على الصلاة قاسَ الزكاة عليها لما وردا فى القرآن مورداً واحداً.
قال القاضى [رضى الله عنه](١): قد ورد فى الحديث نفسه وخرَّجه فى الكتاب من رواية عبد الله بن عُمَرَ: " أُمرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم