وقوله:" باع شريك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم "، وقول البراء: قدم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال:" ما كان يداً بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا ": ظاهره إن باعها بذهب إلى أجل؛ بدليل الحديث الآخر. ومعنى قوله:" نهى عن بيع الذهب والورق ديناً " أى مؤجلاً.
وقوله فى الحديث:" أمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا " الحديث، وسؤال