للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

٧ - (٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

ــ

وقوله: " كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم [الأعمى] (١) " يعنى فى وقتٍ واحدٍ، وإلا فقد كان له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرُهما، أذَّن له أبو محذورة بمكة، ورتَّبه لأذانها، وسعدٌ القَرَظِ (٢) أذن للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقباء ثلاث مرات وقال له: " إذا لم تر بلالاً فأذِّن " [ولكن هذان ملازمان له معاً بالمدينة] (٣).

وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر لصلاةٍ واحدةٍ، يؤذنان مجتمِعَين أو مفترقين، إِلا فى ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجْتَمِعَين. وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان معه ثقةً ممن يُعلِمَهُ بالأوقات (٤).


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(٢) جاءت فى الإكمال بالياء، وهو وَهْم، والصواب ما ذكره القاضى، فقد أخرج ابن سعد أن سعد القَرظِ كان يمشى بالعنزة بين يدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فى العيدين، فيركزها بين أيديهما ويصليَّان إليها. الطبقات الكبرى ٣/ ٢٣٦.
(٣) جاءت فى جميع النسخ مضطربة هكذا: لزما له الأذان له معاً بالمدينة، والتصويب من إكمال الإكمال، وليست به لفظة (معاً) ٢/ ١٣٥.
(٤) جاءت فى الموطأ: وكان - ابن أم مكتوم - رجلاً أعمى؛ لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
قال أبو عمر: وفى الحديث دليلٌ على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات، ألا ترى أنه كان إذا قيل له: أصبحت قبل ذلك وشهد عليه وعمل به. التمهيد ١٠/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>