للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح]

٣٣ - (١٤٠٨) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".

٣٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

٣٥ - (...) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِىٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - عَنِ

ــ

وقوله: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها "، قال الإمام: الفروج تستباح فى الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع، والمانع على قسمين: مانع يتأبد معه التحريم، ومانع لا يتأبد.

فالذى يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره، وهو خمسة أقسام: إحداها: يرجع إلى التحريم فيه إلى العين كالأم والأخت وشبهها ولا خلاف فى تأبيد تحريم ذلك، وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع المشبَّه بالنسب ولا خلاف فى التأبيد به أيضاً، والصهر والنكاح والملاعنة لمن لاعانها، والمتزوجة فى العدة. فأما الصهر فهو أربعة أقسام:

تزويج الرجل امرأة ابنه، والابن امرأة أبيه، فهذان القسمان يحرمان جميعاً [بالعقد] (١).

والقسم الثالث: تزويج الربيبة، فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف فى ذلك.

والرابع: أم الزوجة، فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنه تحرم بالعقد على البنت، وذكر عن على ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت.

وسبب الخلاف فى ذلك: قوله تعالى: {وَأُمَّهَات نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم


(١) زيدت فى ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>