للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٣) باب نجاسة الدم وكيفية غسله]

١١٠ - (٢٩١) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ؛ قَالَتْ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: " تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضِحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ ".

(...) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أنسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

ــ

[قوله: جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: " تَحُته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلى فيه "] (١)، وقوله فى الدم: " تحتُّه ثم تقرصُه بالماء ": وتقرصه مخففٌ ومثقلٌ، رويناه بهما جميعًا وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرجُ من الثوب.

قال الإمام: قال الهروى: اقرصيه بالماء أى قطعيه (٢)، وحتُ الشىء قشْرُه وحكُه، ومنه الحديث [أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب: حتيه بضلع أى حكيه] (٣) [المذكور] (٤).

وقوله: " ثم لينضحه ": قال الهروى: ومن السُنن العشر الانتضاح بالماء، وهو: أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح مذاكيره بعد الوضوء لينفى به الوسواس. قال الإمام: وقال بعض أصحابنا (٥): هذا الحديث غيرُ معمولٍ به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة، وتأوله غيرُه على غير ذلك وقال: لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة مما شك فيه هل أصابته النجاسة [أم لا] (٦)؟

قال القاضى: وقال غيره: المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث بول الصبى مما سنذكرُه بعدُ، وهو معروف فى كلام العرب، وكذلك فى حديث المقداد فى المذى، قوله: " وانضح فرجك " وفى الرواية الأخرى: " واغسل ذكرك ".


(١) من المعلم.
(٢) غريب الحديث ٢/ ٣٩.
(٣) من المعلم.
(٤) ليست فى المعلم.
(٥) المنتقى ١/ ١٢١، ١٢٢.
(٦) ليست فى المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>