(٢) النساء: ٤٣. (٣) قال ابن العربى: أما هذه الآية فلا يصح نسخُها بحال، لأن التكليف مقرون بصحة العقل، والصلاة من أجَلِّ وظائف التكليف، فلا يمكن إقامتها إِلَّا مع وجود العقل الذى يرتبط مع الأقوال والأفعال، وينعقد بالنيات والمقاصد، ومن أصابه أقل من ذلك مما يشغل البال ومما يذهب التحصيل، كالغثيان - اضطراب النفس حتى تكاد تتقيأ - والقرقرة - صوت الأمعاء فى البطن - والحقنة - وجع البطن باحتباس البول - لم تجز الصلاة معه، فكيف بما يذهب أصل التحصيل؟ ... قال: وكان هذا إبان حلَّت الخمر فلما حُرِّمت بقى النهى عليها فى هذه الآية، فالآيه على ذلك حديث عن تاريخ التشريع. الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم ٢/ ١٧٣. (٤) لأن هذه الآية - آية المائدة - مدنية بلا خلاف؛ لأنها نزلت فى قصة عائشة، كما أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولاً قبل نزولها غير متلوٍّ. (٥) فى الأصل: التيمم.