(٢) الحديث أخرجه ابن إسحاق فى السيرة بلفظ: إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فرض الله - سبحانه - عليه الصلاة ليلة الإسراء، ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليُصلِّى به، فغمز الأرض بعقبِه، فأنبعت ماء، وتوضأ معلماً له، وتوضأ هو معه، وصلَّى فصلَّى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال ابن العربى: وهذا صحيح، وإن كان لم يروه أهل الصحيح، ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا إليه، وقد كان الصحابةُ والعلماءُ يتغافلون عن الحديث الذى لا يحتاجون إليه، ويكرهون أن يبتدئوا بذكره حتى يُحتاج إليه، بخلاف القرآن. أحكام القرآن ٢/ ٥٥٨. (٣) المائدة: ٦. قال ابن العربى: وكذلك كنا نقول، أخذاً بظاهر الآية، ونحن - يقصد المالكية - ممن يأخذ بظاهر الخطاب. أحكام القرآن ٢/ ٥٦٠. (٤) وقوله: وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن ابن أبى بردة عن أبيه أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ لكل صلاةٍ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ فقال: " عَمْداً فعلته ". قال فيه الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح " ١/ ٨٩. وفى قول القاضى: {إِذَا قُمْتُم}: أى أردتم، ما يشعر بفرضية النية فى الوضوء؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن، والإرادة هى النية. (٥) قال ابن العربى: ذكر العلماء أَنَّ هذه الآية - المائدة: ٦ - نزلت فى النائمين - من أعظم آيات القرآن مسائل، وأكثرها أحكاماً فى العبادات، وبحقٍّ ذلك، فإنها شطر الإيمان، ولقد قال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة، قال: واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتَتَبعوها فبلغوها ثمانمائة مسألة، ولم يقدروا أن يبلغوها الألف. أحكام القرآن ٢/ ٥٥٨. (٦) و (٧) من ت.