للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦) باب خصال الفطرة]

٤٩ - (٢٥٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ".

٥٠ - (...) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاخْتِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ".

٥١ - (٢٥٨) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ

ــ

وقوله: " خمس من الفطرة " وفى الحديث الآخر: " عشر " الفطرة هاهنا: السنة، قاله الخطابى، قال: ومعناه: إن هذه الخصال من سنن الأنبياء، وقد قيل عن ابن عباس فى قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتمَّهُنَّ} (١) قال: أمره بعشر خصالٍ ثم عدَّهنَّ نحو ما فى الحديث، فلما فعلهُن قال: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} (٢) ليُقتَدى بك، ويقال: كانت عليه فرضًا ولنا سُنةً، وجاء بعد هذا عشر من الفطرة، فلعل قوله هذا بعد الأول، فكانت السُنن تزيد شيئًا بعد شىء، وكذلك الفرائض، ولم يذكر فى حديث العشر هنا الختان من جملة الخمس المذكورة فى الحديث الآخر، قال زكريا بن أبى زائدة راوى الحديث: " ونسيتُ العاشرة إِلَّا أن يكون المضمضة ".

قال القاضى: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى، وفى رواية عمار بن ياسر نحوها فى الأم، ولم يذكر فيها إعفاء اللحى، وزاد الاختتان، وذكر المضمضة والاستنشاق، فيكون على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو الواحد. وذكر الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسْله.


(١) البقرة: ١٢٤.
(٢) ذكره ابن كثير عن سفيان الثورى. تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٣٩، والمراد بالكلمات عند الجمهور: الشرائع والأوامر والنواهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>