للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة]

٢٢ - (٩٨٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

٢٣ - (...) حّدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

ــ

وقوله: " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " بهذا الحديث أخذ جمهور العلماء مالك وغيره واستحبوه لينتفع بها المساكين، ويغنوا عن طواف ذلك اليوم، كما جاء فى الحديث، وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر، ورخص بعضهم فى تأخيرها، وقاله مالك وأحمد بن حنبل، وجعله بعض شيوخنا خلافاً من قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>