(٢) لم يكن هذا الحديث الذى لم أقف عليه هو مستدل الإمام الشافعى فيما ذهب إليه. فقد جاء عنه فى الأم: وسمعتُ عدداً من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلاً، وكانوا أهل قرية، فقلنا به. الأم ١/ ١٩٠. وقد عززه البيهقى بما ساقه بإسناده إلى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له، فقلت: يا أبه، أرأيت استغفارك لأبى أمامة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو؟ قال: أى بنى، كان أول من جمع بنا فى هزم النبت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. والحديث أخرجه أبو داود فى ك الصلاة، ب الجمعة فى القرى ١/ ٢٤٦، والحاكم فى المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى ١/ ٢٨١، وكذا البيهقى فى السنن الكبرى وقال: هذا حديث حسن الإسناد وصحيح ٣/ ١٧٧، وردَّ على الزيلعى فى قوله فيه: إنه مردود؛ لأن مداره على ابن إسحاق، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة، فقال: إن ابن إسحاق إذا ذكر سماعه وكان الراوى عنه ثقة استقام الإسناد. قلت: ومع هذا لا ينهض الحديث أن يكون حجة ولا دليلاً؛ لأنه حكاية حال.