للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة]

١٦١ - (٦٠٧) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ".

١٦٢ - (...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ".

ــ

وقوله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ": لا خلاف أن اللفظ ليس على ظاهره، وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها، وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة، وقيل: معناه: فضل الجماعة، وهو ظاهر حديث أبى هريرة، هذا فى رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى وزيادته قوله: " مع الإمام " وليس هذه الزيادة فى حديث مالك عنه، ولا فى حديث الأوزاعى وعبيد الله بن عمر ومعمر، واختلف فيه عن يونس عنه، وعليه يدل إفراد مالك له فى التبويب فى الموطأ (١)، وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً: " فقد أدرك الفضل "، ورواه [أيضاً] (٢) بعضهم عن ابن شهاب، وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال، وفى مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة، وقد روى عن أبى هريرة وغيره من السلف أنه وإن انتهى إلى القوم وهم قعود فى صلاتهم أنه يدخل فى التضعيف، وكذلك إن وجدهم سلموا، ولا يصح أن أجر من أدرك جميع الصلاة كأجر من لم يُدرك منها إِلا بعضها؛ لقوله: " ومن فاته أم القرآن فقد فاته خير كثير " لكن تضعيف الأجر حاصل له بفضل الله وفاته خير كثير، وكذلك تكون معنى ما ذهب إليه السلف فيمن لم يدرك ركعة أن له بنيته أجراً من التضعيف والسعى إليه والله أعلم.

وذهب داود وأصحابه فى آخرين أن الحديث فى إدراك الوقت، فجعلوه بمعنى الحديث الآخر: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " وهما حديثان فى سُنَّتين لهما حكمان، وفيهما دليل على أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك لفضل تلك الصلاة ولا حكمها، مما لزم إمامه من سجود سهو، أو انتقال فرضه من اثنتين إلى أربع فى الجمعة أو


(١) ك الصلاة، ب ما جاء فى النداء للصلاة ١/ ٦٨.
(٢) ساقطة من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>