للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس]

٤١ - (٢٠٨٤) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " فِرَاشٌ للرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ للضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ للشَّيْطَانِ ".

ــ

وقوله - عليه السلام -: " فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان ": يريد أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال، وما لبس للتزين لا من ضرورة الحياة الدنيا فهو من المكروه المذموم، وكل مذموم مضاف للشيطان. وقد يحتمل أن يكون على وجهه، وأنه إذا كان هنا متخذاً لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما له فى البيت إذا لم [يسم الله] (١) عند دخوله، وفى الطعام عشاء إذا لم يسم الله عليه، أو لم يغط بالليل (٢).

وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها، وأن له أن يتخذ فراشاً لنفسه، ولو كان لا ينبغى له لم يكن هنا اتخاذه جائز، أو لكان زائداً، لكن هو جائز بإجماع، ولذلك يدل حال النبى وكونه مع أهله فى فراش فى حديث ميمونة وعائشة (٣) وغيرهما.

لكن كون كل واحد منهما بمعزل إلا عند الحاجة للاستمتاع مما يستحب؛ لاصلاح الجسم، وقلة استدعاء المواقعة، وتحريك الشهوة بالمباشرة فى كل حال.


(١) فى ح: يذكم اسم الله.
(٢) سبق فى ك الأشربة، ب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء رقم (٩٦).
(٣) البخارى، ك الصلاة، ب الصلاة على الفراش ١/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>