للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٣) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم]

٣٦٦ - (٢١٥) حدّثنى أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَاَثنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: " ألا إِنَّ آلَ أَبِى - يَعْنِى فُلانًا - لَيْسُوا لِى بِأوْلِيَاءَ، إنَّمَا وَليِّىَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤمِنِينَ ".

ــ

وقوله: " ألا إِنَّ آل أبى فلان ليسوا لى بأولياء ": كذا للسمرقندى ولغيره: آل أبى، يعنى فلانًا، هى كناية عن قوم كره الراوى تسْمِيتَهم لما يقع فى نفوس ذراريهم.

وبقى فقه الحديث وحكمته فى قوله: " إنما ولى الله وصالح المؤمنين " فأفاد أنَّ أولياءه صالح المؤمنين وإن بَعُدَ نسبهم منه، وأنَّ من ليس بمؤمنٍ ولا صالح ليس له بولى وإن قرُبَ نسبه منه، ودل الحديث أن الولاية فى الإسلام إنما هى بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة، لا بامتشاج (١) النسب وشجنةِ الرحم، وقيل: إن المُكنى عنه الحكمُ بن العاص.


(١) فى ت: بانتشاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>