للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧) باب فى وضوء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨ - (٢٣٥) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِىِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَا بِإِنَاء. فَأكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْه، فَغَسَلَهُمَا

ــ

وقوله فى حديث عبد الله بن زيد (١): " توضأ لنا وضوءَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": المُعَلِّمُ للوضوء والمتَعلِّمُ إذا نوى بذلك رفعَ الحدث أجزأهُ، فإن لم ينوه لم يُجزئه عند كل من يشترط النيَّة، وكذلك التيممُ على الأصل من اختلافهم فى النية فيه. [قوله] (٢): " فدعا بإناءٍ فأكفأ منها على يديه ": أى أمالَه.

وقوله: " فغسلهما ثلاثًا ": حجةٌ لابن القاسم فى اختياره فى غسل اليدين الإفراغ عليهما جميعاً، وبيانٌ لرواية مالك فى الموطأ فى قوله: " فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين " (٣) ورَدٌّ لتأويل من تأوَّل بقوله: مرتين مرتين، إفراد كل يدٍ بالإفراغ، وهى رواية أشهب عن مالك (٤) أنه استحب أن يُفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها، ويَصبُّ بها على يُسْرَاه ولا حجة بهذه الرواية التى فى الموطأ لهذا المذهب، لأنه قال فيها: " فأفرغ على يديه "، ولم يقل على يده اليُمنى وحدَها، وقد اختلفت فيه رواية البخارى والرواية عنه، فروى عنه: " على يده " (٥)، وروى: " على يديه " (٦) وذكر ثلاثاً وذكر مرتين.

قال الإمامُ: اختُلف فى غسل اليد قبل إدخالها [فى] (٧) الإناء عند الوضوء، هل ذلك عبادةٌ أو مُعَلَّلٌ بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادةٌ بقوله: " ثلاثًا " قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتج إلى التكرار إذ [ذلك] (٨) يحصل فى مرةٍ واحدة. وهذا الذى قالوه مثل ما احتج به أصحابُنا على الشافعى فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرَّة (٩)، واحتج من قال: إنهُ مُعَلَّلٌ بالنظافةِ بقوله:


(١) باب فى وضوء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) لفظ الموطأ: " فأفرَغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ".
(٤) راجع فتح القدير ١/ ١٦، الشرح الصغير ١/ ١٢١، بداية المجتهد ١/ ١٠.
(٥) فى الوضوء، ب غسل الرجلين إلى الكعبين.
(٦) سبق فى ب صفة الوضوء وكماله برقم (٤).
(٧) و (٨) من المعلم.
(٩) حجة غير قائمة أمام قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا شرب الكلبُ فى إناء أحدكم فليغسله "، فذهب الشافعى، والأصحاب إلى أن الكلب بهذا نجسٌ، وإنما وردت العبادة فى غسل نجاسته سبعاً تعبداً، وتحصيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>