للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٥) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن]

١٠١ - (٧٢٨) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يَتَسَارُّ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ صلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّة ".

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

وَقَالَ عَمْرو بن أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ.

ــ

[وذكر مسلم الأحاديث] (١) فى فضل من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة تطوعاً، وفى بعضها اثنتى عشرة سجدة، وهما بمعنى واحد وذكر حديث عائشة فى تفسير تنفل النبى أنه - عليه السلام - " كان يصلى أَربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين "، وهذه اثنتا عشرة ركعة (٢)، وعن ابن عمر: " سجدتان قبل الظهر، وسجدتان بعدها، وسجدتان بعد المغرب، وسجدتان بعد العشاء، وسجدتان بعد الجمعة "، وزاد فى البخارى فى حديثه: " وسجدتان بعد طلوع الفجر " (٣)، ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر، وقد جاء فى المصنفات فى حديث ابن عمر: " حضَّ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربع ركعات قبل العصر " (٤)، وفى حديث على: " ركعتين " (٥) وروى " أربع " (٦)، وفى حديث أم حبيبة: " أربع قبل


(١) ساقط من س.
(٢) عدا ما جاء أثناء الحديث من صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل تسع ركعات.
(٣) وأخرجه البخارى، ك التهجد، ب الركعتين قبل الظهر (١١٨٠).
(٤) الترمذى أبواب الصلاة، ب ما جاء فى الأربع قبل العصر (٤٣٠)، وأبو داود، ك الصلاة، ب الصلاة قبل العصر (١٢٣١)، كما أخرجه أحمد فى المسند ٢/ ١١٧.
(٥) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين. وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٢/ ٢٠٥.
(٦) الترمذى كما سبق، وقال: حديث علىٍّ حديث حسن، والنسائى، ك الإمامة، ب الصلاة قبل العصر (٨٧٤)، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (١١٦١)، وأحمد فى المسند ١/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>