(٢) الحديث ورد مورد التنشيط لمن بعدت داره إِلَّا يكسل، وليس فيه ما يدل على إيثار أبعد المسجدين منه لغير حاجة، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صلاة لجار المسجد إِلَّا فى المسجد ". (٣) فى ت: فى. (٤) كشدة البرد، وفوت المحبوب، وتكلف طلب الماء، وابتياعه بثمن. والإسباغ هو الإكمال. (٥) فى ت: الخطايا، وهو وهم من النساخ. (٦) المنتقى للباجى ١/ ٢٨٥ وقد أجاز الانتظار فى الصلوات التى تجمع فى السفر والعذر، ولكنه قال فى غيرها - مثل انتظار المغرب بعد العصر - لا أذكر فيه حكماً، وحكمه عندى حكم انتظار الصبح بعد العشاء، وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذى ينتظر صلاة ليس بينها وبين التى تصلى اشتراك فى وقت، والذى يتقرر فى نفسى أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا أذكر موضعها الآن.