للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٩) باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهم فيهن]

١٣٩ - (١٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلى القَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ منَ القَاعِدِينَ يَخْلفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ فِى أَهْلِهِ، فَيَخُوُنهُ فِيهِمْ، إِلا وُقِفَ لهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ".

(...) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ.

١٤٠ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: " فَقَالَ: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ". فَالتَفَتَ إِليْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ".

ــ

قوله فى الذى يخون المجاهد فى أهله: أنه يأخذ من حسناته يوم القيامة ما شاء فما ظنكم؟ يعنى لما ترون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها فى ذلك المقام، أى أنه لا يبقى له شيئاً منها إن أمكنه ذلك وأبيح له.

<<  <  ج: ص:  >  >>