(٢) فالحديثان فيه صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أما حديث البراء فأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة من حديث الأعمش عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: " توضؤوا منها "، وبعد أن ذكر ابن عبد البر من قال بهذا الحديث من الأئمة مع الإمام أحمد قال: وأما قول مالك والشافعى وأبى حنيفة، والثورى، والليث والأوزاعى فكلهم لا يرون فى شىء مسته النار وضوءًا على من أكله، سواء عندهم لحم الإبل فى ذلك وغير الإبل؛ لأن فى الأحاديث الثابتة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل خبزاً، ولحماً، وأكل كتفاً، ونحو هذا كثير، ولم يخص لحم جزور من غيره، وصلى ولم يتوضأ، وهذا ناسخ رافع عندهم. التمهيد ٣/ ٣٥١. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٦١، والمنتقى ١/ ٤٣. (٤) فى ت: شدة نفورها.