(٢) قبلها فى ق: ومن، وفى ت: أو تردى. (٣) زيد بعدها فى ق: ويذبح. (٤) وبهذا يكون كناية عن كون عقوبته أشد من عقوبة قتله أجنبيًا؛ لأنه واقع الذنب مع وجود الصارف كزنا الشيخ وكذب الملك، والصارف حب الإنسان نفسه بالجبلة. كما ذكره الأبى ١/ ٢١٨، قال: " ثم ينبغى تخصيصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو يقتله ". (٥) وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى: " لا قوَدَ إلا بالسيف " ابن ماجه ك الديات، ب لا قود إلا بالسيف ٢/ ٨٨٩، سنن الدارقطنى ٣/ ٨٧، ٨٨، ١٠٦، البيهقى فى ك الجنايات، ب ما روى لا قود إلا بحديدة ٨/ ٦٢. راجع فى ذلك: المغنى ١١/ ٤٤٦، إعلاء السنن ١٨/ ٩١. حيث رد الاحتجاج به إلى أن معناه: أن القصاص لا يثبتُ إلا إذا قتله بالسيف ونحوه، وليس معناه: أنه لا يقتص من القاتل إلا بالسيف.