للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠) باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها]

١١٧ - (٣٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلمَةَ، عَنِ البَهِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

ــ

وقوله: " كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكُرُ الله على كل أحيانه ". دليلٌ أنه لا يُمنع من على غير طهارةٍ من ذكر الله (١)، وإنما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهراً بالمنع لهما والإباحة لهما، ومُنع الجنب لِملكِه طُهْرَه دون الحائض لأن أمرها يطول، والأقوال الثلاثة لمالك - رحمه الله - ولم يختلف قوله فى قراءة اليسير منه كالآية ونحوها على وجه التعوذ (٢).

وفيه حجة لمن أجاز الذكر على الحدثِ وفى المراحيض على ظاهِره (٣)، وقيل: معناه: متوضئ وغير متوضئ، وقد تقدم قبل الكلام عليه.


(١) قلت. أخرج أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه فى كثيرين عن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحجُبُه عن تلاوة القرآن شىء إِلا الجنابة. وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى ٤/ ١٧٠، وكذا البيهقى فى السنن الكبرى ١/ ٨٩، وفى المعرفة ١/ ٧٧٤، وابن أبى شيبة ١/ ١٠١، والدارقطنى فى سننه ١/ ١١٨.
(٢) وذلك من غير مسٍّ. انظر: الاستذكار ٨/ ١٤، المغنى ١/ ١٩٩.
(٣) وهو قول شاذ، شذَّ به داود عن الجماعة، كما ذكر ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>