للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

[٣٧ - كتاب اللباس والزينة]

[(١) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره، على الرجال والنساء]

١ - (٢٠٦٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلمَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ ".

(...) وحدّثناه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا

ــ

كتاب اللباس والزينة (١)

قوله عليه السلام: " الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم "، وفى بعض الطرق: " الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة "، قال الإمام: النهى (٢) عن ذلك؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا: كراهية الشرب فى إناء مضبب بالفضة، كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة، قال عبد الوهاب (٣): ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيراً.


(١) تأخرت فى النسخة التى بين أيدينا إلى الباب الثانى.
(٢) فى الأصل: المنهى، والمثبت من ع.
(٣) فى الأصل: عبد الواهب، والمثبت من ع.
وهو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبى البغدادى الفقيه المالكى. قال القاضى عياض عنه: كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه. ولى القضاء بالدينور، من تصانيفه: " التلقين والمعونة فى مذهب عالم المدينة " وغيرها، توفى سنة ٤٢٢ بمصر. انظر: ترتيب المدارك ٢/ ٦٩١، وفيات الأعيان ٣/ ٢١٩، تاريخ بغداد ١١/ ٣١، الديباج المذهب ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>