وفى حديث نجدة وابن عباس ما تقدم الكلام عليه؛ من منع قتل النساء والصبيان. وفيه أنه لا يضرب لهن بسهم، وهو قول كافة العلماء؛ مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى والليث، خلافاً للأوزاعى فى أنه يسهم لهن إذا قاتلن، وأنهن كن يداوين الجرحى.
وقوله:" ويحذين من الغنيمة "، قال الإمام: أى يعطين. قال ابن ولاد: الحُذْيا والحُذَيَّا: مَا يعطى الرجل من الغنيمة أو من الجائزة، وكذلك الحذوة.
قال القاضى: واختلف العلماء فى هذا، فقال مالك لا يرضخ لهن ولم يبلغنى ذلك، وقال الباقون: إنه يرضخ لهن. وذهب بعض العلماء إلى إنما ذلك لقلة غنائهن فى القتال، ولو ظهر من امرأة غناء لكان الاسهام لهن (١) صواباً، وقاله ابن حبيب. وذكر فى الحديث أنه لا يسهم للعبد، وبه قال جمهور العلماء، قالوا: ويرضخ، إلا مالك فلا يرى الارضاخ، كما قال فى النساء، ورواه بعض أصحابه، وذهب الحكم وابن سيرين والحسن وإبراهيم إلى أن العبد إن قاتل أسهم له.
قال القاضى: وقوله: " وسألت متى ينقضى يُتم اليتيم؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما