وقوله:" كان ينبذ لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقى شىء سقاه الخادم، أو أمر به فصب ": فيه جواز شرب النبيذ ما دام حلواً ولم يتغير ولم يغل، وجواز الانتباذ، ولا خلاف فى هذا وأنه بعد ثلاث يخشى تغيره ولا يؤمن أن تداخله داخلة فتحرّى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غيره، كراهية ما لعله يوجد فيه من رائحة لا أنه مسكر، إذا لو كان مسكراً لما سقاه الخادم ولا غيره، كما لم يشربه هو.