(٢) ذكره عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بلاغاً، قال: بلغنى أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة ١/ ٣٠٤. (٣) فى الأصل: واستحب، والمثبت من ت. (٤) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وأسنده إلى دُحيم قال: وحدثنا الوليدُ بن مسلم قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقتُ صلاةٍ مكتوبةٍ توضأتْ، واستقبلت القبلةَ، فذكرتِ الله فى غير صلاةٍ ولا ركوع ولا سُجُودٍ؟ قال: مانعرِف هذا، ولكنا نكرهه، الاستذكار ٢/ ٢١٩. وقال معمر: قلت لابن طاووس: أكان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطُهْرٍ وذِكرٍ؟ قال: لا. المصنف ١/ ٣١٨. وقد أخرج معمر عن الزهرى قال: الحائض تقضى الصَّوْم ولا تقضى الصلاة. قال: قلت عمَّن؟ قال: اجتمع الناسُ عليه، وليس فى كل شىء نجدُ الإسناد. المصنف ١/ ٣٣٢. ونقل ابن عبد البر عن حذيفة أنه قال: ليكوننَّ قومٌ فى آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم، ويقولون: جلدوا فى الخمرِ، وليس فى كتاب الله، ورجموا، وليس ذلك فى كتاب الله، ومنعوا =