وحديث عائشة فى صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الركعتين بعد العصر، وأنها كانت تصليهما، وقولها:" ما تركها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندى "، وأن " عمر كان يضرب النَّاسَ على صلاتهم حينئذ " إنما فعل ذلك عمرُ لما سمع من نهى النَّبىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، وفى رواية السمرقندى عن ابن عباس:" كنت أصْرِف مع عمر الناس عليها " مكان " أضرب " وضرب عمر الناس عليها معلومٌ مأثور فى الموطأ، وغيره (١)، وقد جاء بعد أنه يضرب الأيدى عليها، فلعل معنى ضرب الأيدى المنع، فيكون بمعنى أصرف، لكنه قد جاء مبيناً فى غير حديث ضرب عمر بالدرة عليها، وقد أخبرت عائشة وأم سلمة بعد ذلك، وأنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما، وقالت عائشة:" وكان إذا صلى الصلاة أثبتها " أى داوم عليها قال الخطابى: وقد قيل: إن هذا كان مخصوصاً بالنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قدمنا اختلاف الأصوليين فيما أمر به غيره ونهاه عنه، هل يدخل هو فى ذلك أم لا؟ وفى حديث أم سلمة حجة على من يرى أنه لا راتبة للعصر، وقد قدمنا الخلاف فيه لقضائه
(١) الموطأ، ك القرآن، ب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ١/ ٢٢١، البخارى فى صحيحه، ك المغازى، ب وفد عبد القيس (٤٣٧).