للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١) باب استحباب التزوج والتزويج فى شوال واستحباب الدخول فيه]

٧٣ - (١٤٢٣) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَوَّالٍ، وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ.

(...) وحدّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.

ــ

لذلك، وإقراره عليه. قالوا: لما فى ذلك من تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن.

وقولها: " تزوجنى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى شوال، وبنى بى فى شوال، فأى نسائه كان أحظى عنده منى "، " وكانت تستحب أن يدخل نساؤها فى شوال ": كانت الجاهلية تكره هذا وتطير من ذلك؛ لما فى اسم شوال من قولهم: شالت نعامتهم، وشالت النوق بأذنابها: إذا رفعتها. وفيه إجبار الرجل ابنته على النكاح وتزويج الصغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>