(٢) فقد نقل عن الشافعى قوله: وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. (٣) حجة من قال أن المرة ليست عورة، ما روى أن أبا هريرة قبل سُرَّة الحسن بن على لما سأله كشف ذلك فكشفه له عن بدنه فقبَّلها وقال: " أُقبِّل منك ما قَبَّل رسولُ الله " قالوا. فلو كانت السُّرة عورةً ما قبَّلها أبو هريرة ولا مكّنه الحسنُ منها. الاستذكار ٥/ ٤٣٩. قال أبو عمر: ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها. التمهيد ٦/ ٢٨١. ومن حجة من قال: إن الفخذ ليست بعورةٍ، حديث عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جالساً فى بيته كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر، فأذن لهما وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فسوَّى عليه ثيابه ثم أذِن له، فسُئل عن ذلك فقال: " إنى أستحى ممن تستحى منه الملائكه " السابق ٥/ ٤٣٩، وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الفضائل، وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال: حسر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذه حتى إنى لأرى بياض فخذ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٤) من ت. (٥) فى ت: كلها. (٦) قال ابن عبد البر: لا نعلمُهُ قاله غيرُه إِلا أحمد بن حنبل، فإنه جاءت عنه روايةٌ بمثل ذلك. الاستذكار ٥/ ٤٤٤.