للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٧) باب تحريم النظر إلى العورات]

٧٤ - (٣٣٨) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانُ؛ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِى الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ".

ــ

وقوله: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأةِ " (١)، وفى الحديث الآخر " عُرْية " مكان " عورة "، والمعنى واحد، أى العُرية العامة التى تُبدى العورة، ولا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضُهم إلى بعض وسترها عنهم، إِلا الرجل مع زوجته أو أمه على كراهية بعض العلماء فى ذلك (٢) ولا خلاف فى تحريم كشفها بمحضر الناس، واختلف فى كشفها فى الانفراد وحيث لا يراه أحد ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجُل والمرأةِ عورةٌ، واختُلِفَ فيما بين الركبةِ إلى السُّرةِ من الرجل هل هى عورةٌ أم لا؟ (٣) ولا خلاف أن إبداءَه لغير ضرورةٍ قصداً ليس من مكارم الأخلاق، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، وأن الحرَّةَ ما عدا وجهها وكفيها عورة على غير ذوى المحارم من الرجال وسائر جسدها على المحارم [عورة] (٤)، ما عدا رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها، وقيل: كفها (٥) عورةٌ، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء منها عورةٌ حتى ظفرها (٦). واختلف فى حكمها مع النساء، فقيل:


(١) ترك الشيخان الكلام فيما يتعلق بالباب قبله وهو تستر المغتسل بثوب ونحوه.
(٢) فقد نقل عن الشافعى قوله: وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته.
(٣) حجة من قال أن المرة ليست عورة، ما روى أن أبا هريرة قبل سُرَّة الحسن بن على لما سأله كشف ذلك فكشفه له عن بدنه فقبَّلها وقال: " أُقبِّل منك ما قَبَّل رسولُ الله " قالوا. فلو كانت السُّرة عورةً ما قبَّلها أبو هريرة ولا مكّنه الحسنُ منها. الاستذكار ٥/ ٤٣٩.
قال أبو عمر: ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها. التمهيد ٦/ ٢٨١.
ومن حجة من قال: إن الفخذ ليست بعورةٍ، حديث عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جالساً فى بيته كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر، فأذن لهما وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فسوَّى عليه ثيابه ثم أذِن له، فسُئل عن ذلك فقال: " إنى أستحى ممن تستحى منه الملائكه " السابق ٥/ ٤٣٩، وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الفضائل، وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال: حسر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذه حتى إنى لأرى بياض فخذ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٤) من ت.
(٥) فى ت: كلها.
(٦) قال ابن عبد البر: لا نعلمُهُ قاله غيرُه إِلا أحمد بن حنبل، فإنه جاءت عنه روايةٌ بمثل ذلك. الاستذكار ٥/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>