(٢) فى ت. ابن عمر. (٣) انظر: القرطبى ٦/ ١٥٥. (٤) قال ابن عبد البر. والذى عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطى جسمها كُلَّه بدِرع صفيق سابغ، وتخمِّر رأسها فإنها كلَّها عورةٌ إِلا وجهها وكفَّيها، وأن عليها سترُ ما عَدا وجهها وكفَّيها. واختلفوا فى ظهور قدميها، فقال مالك والليث بن سعد: تستر قدميها فى الصلاة: قال مالك: فإن لم تفعل أعادَتْ ما دامت فى الوقت، وعند الليث تعيد أبداً. وقال الشافعى: ما عدا وجهها وكفَّيها عورةٌ، فإن انكشفت ذلك منها فى الصلاة أعادت. وقال أبو حنيفة والثورى: قدمُ المرأة ليست بعورةٍ، إن صلَّت وقدمُها مكشوفةٌ لم تُعِده. قال: وأجمع العلماء على أنها لا تُصلِّى متنَقِّبةً ولا متبرقعة. الاستذكار ٥/ ٤٤٤، التمهيد ٦/ ٣٦٤. (٥) راجع فى ذلك أيضاً: المغنى ٢/ ٣٢٦ - ٣٣١. (٦) بدائع الصنائع ١/ ١١٧. (٧) المنتقى ١/ ٢٥٢. ولم أجد القول لمالك، وإنما ذكر المصنف " فإن صلت باديةٍ الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين استحب لها أن تعيد فى الوقت، وقد أثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلك "، ورأى إعادة الصلاة من كشف العورة هو لابن القصار.