للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سترها جسدها؟ (١).

وقوله: " لا يفضى الرجل إلى الرجُل فى ثوبٍ واحدٍ، ولا المرأة إلى المرأةِ فى ثوبٍ واحدٍ " (٢): أى لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون إزار فإنَّ فى مبَاشرةِ أحدهما الآخر لمس عورةِ كل واحدٍ منهما صاحبه، ولمسُها كالنظر إليها (٣)، وأما إذا كانا مستُورى العورة بحائل بينهُما فذلك من النساء محرم أيضًا، على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر وحكمُ الرجال الكراهةُ عن هذا لعموم النهى عنه.


(١) المغنى ٢/ ٣٣٢.
(٢) حديث أبى سعيد الخدرى رقم (٧٤) بالباب.
(٣) لمس المرأة بأى عضو من البدن حرام. إكمال ٢/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>