(٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وهذا الكلام كلام الإمام الخطابى. انظر: معالم السنن ٣/ ٣٠٨. (٣) الروايتان عن ثوبان أخرجهما النسائى فى السنن الكبرى، ك الصيام، ب صيام ستة أيام من شوال ٢/ ١٦٣. (٤) من س. (٥) الموطأ، كتاب الصيام، ب جامع الصيام ١/ ٣١١. (٦) انظر: الاستذكار ١٠/ ٢٥٩. وأما قول من قال بأن الحديث لم يبلغ مالكاً - أبو عمر فى الاستذكار ١٠/ ١٥٩ - فقوله فيه نظر؛ لأن الحديث رواه الستة، وكان هذا مما لا يخفى على مالك - عالم المدينة - إذ أنه كما قال الباجى من رواية سعد بن سعيد، قال: هذا مما لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، ثم قال: لما وجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه، ثم قال: قال مطرف: وأما من رغب فى ذلك لما جاء فيه فلم ينهه والله أعلم. انظر: المنتقى ٢/ ٧٦.