للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠) باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر]

٤٠ - (٣١٩) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ

ــ

وقوله: [كان يغتسل من إناءٍ] (١) هو الفَرَقُ [من الجنابة] (٢)، قال الإمام: قال أحمد بن يحيى: الفَرَقُ: اثنا عشر مُداً، قال أبو الهيثم: هو إناءٌ يأخذ ستة عشر رطلاً، وذلك ثلاثةُ آصع، وكذلك فسَّره سفيان فى كتاب مسلم: أنه ثلاثة آصُع، ويروى بإسكان الراء وفتحها. [قال الباجى: فتحُ الراء هو الصوابُ] (٣).

قال القاضى: قد حكى ابن دريد فيه الوجهين: فرْقٌ وفَرَقٌ، وتقديره بثلاثة أصوع هو قول الجمهور وقول كبار أصحاب مالك وأهل الحجاز، وقال الحربى مثله، وحكى عن أبى زيد أنه إناء يسع أربعة أرباع، قال غيره: هو إناء ضخم من مكايل أهل العراق.

قال القاضى: وليس هذا الفَرق الذى ذكرت عائشة، وإنما ذكرت مِكْيال أهل المدينة فيه (٤) وفى كتاب مسلم: " يغتسل فى القدح وهو الفرَق " قال الباجى فى حديث عائشة: الفرق يحتمل أنه قدرُ ما كان يستعمله فى غسله من الماء (٥)، وأنه كان يغتسل فيه ويفضُلُ له منه، وأخبرت عن جواز الطهر (٦) بذلك الإناء، وقد روى أنه كان من سنته، ويروى عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو الصُّفرُ الأصفر، وقد روى عنه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع، ولا حَدَّ فى ذلك فى مشهور مذهبنا، إِلَّا أن التقلل من الماء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء (٧)، وعند ابن شعبان (٨) أنه لا يجزئ


(١) ليست فى المعلم.
(٢) من المعلم.
(٣) ليست فى المعلم، ولعلها من كلام القاضى، وانظر المنتقى ١/ ٩٥.
(٤) وهو عندهم ستة عشر رطلاً، ويقارب بمكيال اليوم ثمانية ليترات وربعاً.
(٥) المنتقى ١/ ٩٥.
(٦) زيد بعدها فى ت لفظة " له " ولا وجه لها.
(٧) المنتقى ١/ ٩٥.
(٨) هو ابن القرطبى أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر فى وقته، وأحفظهم لمذهب مالك، وإليه انتهت رياسة المالكيين بمصر، ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض، وكان شديد الذمِّ لهم، ويقال: إنه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم ويقول: اللهم أمتنى قبل دخولهم مصر، فكان كذلك. مات لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. ترتيب المدارك ٥/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>