للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[٢ - كتاب الطهارة]

[(١) باب فضل الوضوء]

١ - (٢٢٣) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا

ــ

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شطر الإيمان "، قال القاضى: يُقالُ: الطَّهورُ والطُّهورُ، بفتح الطاء وضمها، وكذلك الوَضوء والوُضوء، والغَسْلُ والغُسْل. فبالضم الفعل، وبالفتح الماء، حكى عن الخليل الفتح فيهما فى الوضوء ولم يعرف الضَّم. قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى عليه أهل اللغة، وقال الأصمعى (١): غُسلاً وغَسلاً (٢). واشتقاق الطُّهر من الطهارة وهى النظافة من المذامِّ والقبائح، قال الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (٣) ومنه: امرأةٌ طاهرٌ من الحيض وطاهرةٌ من الذنوب، وكذلك الوُضوء من الوضاءة وهى النظافة والحسن؛ لأنه يُحسِّنُ الإنسانَ وينظِّفه بإزالة درنه وشعَثِه، قال بعضُهم: والمراد بهذه النظافة: النورُ الذى يكون لصاحبه يوم القيامة، والأول أظْهَرُ وهو المعروف به.

وقوله: " شطر الإيمان "، قال الإمام: يحتمل هذا [الحديث] (٤) وجهين:

أحدُهما: أن [يكون] (٥) المراد بقولة: " شطر الإيمان ": [أى] (٦) أنه ينتهى تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات فى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " [أن] (٧) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن " (٨) وسنذكره بعد إن شاء الله.


(١) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلى، أبو سعيد الأصمعى البصرى أحد الأعلام. روى عن ابن عون، وسليمان التيمى وغيرهم، وروى عنه أبو عبيد ابن القاسم بن سلام، ويحيى بن معين، وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو أمية الطرطوسى: سمعت يحيى بن معين وأحمد يثنيان على الأصمعى فى السنة. وقال الربيع: سمعت الشافعى يقول: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعى. وقال الدورى: قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمن أكتب؟ قال: عن الأصمعى، فهو ثقة صدوق. ولد سنة بضع وعشرين ومائة، وعاش ثمانٍ وثمانين سنة. تهذيب التهذيب ٦/ ٤١٥ - ٤١٧، سير ١٠/ ١٧٥ - ١٨١.
(٢) وقيل: إن كان الغسل مصدراً لغسلت فهو بالفتح، كضرَب ضرباً، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، نحو غسل الجمعة واجب، وأما الغِسْلُ بالكسر فاسم لما يغسل به الرأس.
(٣) الأحزاب: ٣٣.
(٤): (٧) من المعلم.
(٨) البخارى فى فضل القرآن، ب فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ٩/ ٥٩ عن أبى سعيد الخدرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>