وقوله:" نهى عن القزع " بفتح القاف والزاى، قال الإمام: إذا كان ذلك فى مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف، وقال نافع (١): هو أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها، فاختلف فى جوازه.
قال القاضى: ومذهب مالك منعه، وقال: هو من جهة القزع، وكرهه فى الجارية والغلام. وقال نافع: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به، وأما أن يترك ناصيته شعراً دون غيرها فذلك القزع، وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا: أن التفسير ملحق فى الحديث، يريد لم يذكره من قول نافع، وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك: أنه تشويه،
(١) قيد قبلها " ابن " فى ح، وهو تصحيف، والمثبت من الصحيحة المطبوعة، ز.