للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣١) باب كراهة القزع]

١١٣ - (٢١٢٠) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى - يَعْنِى ابْنِ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعَ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأسِ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

(...) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.

(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِىُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ. ح وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ نَافِعٍ. بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ. مِثْلَهُ. وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِى الْحَدِيثِ.

(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِذَلِكَ.

ــ

وقوله: " نهى عن القزع " بفتح القاف والزاى، قال الإمام: إذا كان ذلك فى مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف، وقال نافع (١): هو أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها، فاختلف فى جوازه.

قال القاضى: ومذهب مالك منعه، وقال: هو من جهة القزع، وكرهه فى الجارية والغلام. وقال نافع: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به، وأما أن يترك ناصيته شعراً دون غيرها فذلك القزع، وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا: أن التفسير ملحق فى الحديث، يريد لم يذكره من قول نافع، وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك: أنه تشويه،


(١) قيد قبلها " ابن " فى ح، وهو تصحيف، والمثبت من الصحيحة المطبوعة، ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>