للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥) باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء]

٢٤ - (١٩٦٩) حَدَّثَنِى عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطبَةِ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأكُلَ مِنْ لحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

٢٥ - (...) حَدَّثَنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ - مَوْلى ابْنِ أَزْهَرَ - أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَليْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ. قَالَ: فَصَلى لنَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكَمْ أَنْ تَأكُلوا لحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَلا تَأكُلوا.

(...) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِىُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.

ــ

قال مسلم فى أول باب النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث: حدثنى عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى - وذكر الحديث. هذا الحديث عند أهل الصنعة علة فى رفعه؛ فإن الحافظ عن سليمان لم يرفعوه، وكذلك لم يخرجه البخارى من رواية سفيان، وخرّجه من غير طريقه (١). قال الدارقطنى: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ لأن ابن المدينى وابن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة موقوفاً، ورفع الحديث عن الزهرى ومالك من رواية جويرية، كلهم رووه عن الزهرى مرفوعاً (٢)، وقول علىّ: " نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نأكل من نُسكنا بعد ثلاث فلا تأكلوا " (٣)، ومثله عن ابن عمر، قال سالم: " فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث " ثم ذكر


(١) البخارى، ك الأضاحى، ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، من حديث عائشة ٧/ ١٣٣.
(٢) الإلزامات والتتبع. وقيل: ابن المدينى الحميدى وغيرهم كقتيبة وأبى عبد الله ص ٢٨٦.
(٣) حديث رقم (٢٤) بدون: " فلا تأكلوا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>