للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ]

١٥ - (١٧١٦) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلًى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ ".

(...) وحدّثنى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أبى عُمَرَ، كِلاهُمَا عَنْ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِى عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنَ حَزْمٍ. فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

(...) وحدّثنى عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمُّدٍ الدِّمَشْقِىَّ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِىُّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ. بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

ــ

قوله: " إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ": قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف [فيه ولا شك] (١)، أن هذا إنما هو فى الحاكم العالم الذى يصح منه الاجتهاد، وأما الجاهل فهو مأثوم فى اجتهاده بكل حال، عاص بتقلده ما لا يحل له من ذلك؛ ولأنه متكلف فى دين الله متحرض على شرعته متحكم فى حكمه، فهو مخطئ كيفما تصرف، ومأثوم فى كل ما تكلف، وإصابته ليس بإصابة إنما هو اتفاق وتخرص، وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد، والجاهل والعامد هما سواء. قد جاء فى الحديث الآخر: " القضاة ثلاثة: اثنان فى النار، وواحد فى الجنة. فقاضٍ قضى بغير الحق وهو يعلم بذلك (٢) ففى النار، وقاضٍ قضى وهو لا يعلم فأهلك


(١) فى س: ولا شك فيه.
(٢) فى س: فذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>