قال الإمام: وقول على: " أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن ": هذا قولنا فى إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج، خلافاً لمن أَبَىَ ذلك واعتقد أن فى شرط حدها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ:" إذا أحصن " بفتح الهمزة والصاد على معنى التزويج، وقد تقدم الحديث المذكور فيه:" إذا زنت فاجلدوها " ولم يفرق. وفى بعض طرقه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن:" إن زنت فاجلدوها ".
قال القاضى: وفى قوله: إن أمة لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زنت فأمرنى أن أجلدها، فإذا هى حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:" أحسنت ": حجة لما تقدم أنه لا يحد بالجلد المريض والنفساء حتى تستقل من نفاسها لأنه مرض، وأما من حده القتل فيحد كل حين لارتفاع العلة.