" من أحصن منهم ومن لم يحصن ". وقالوا: أحصنت معناه: أسلمت، وقد روى عن عمر بن الخطاب جلدهن فى الزنا. وروى عنه - أيضاً - ما ظاهره لا حد على أمة، وروى نحوه عن ابن عباس أيضاً، وروى عنه: حتى تحصن تحد. قاله طاووس وعطاء وابن جريج (١)، ذلك من لم يوجب الحد إذا لم يحصن، ويتأوله أنه إذا لم يسلمن يرى العقوبة، ويتأول قوله فى هذا الحديث:" فاجلدوها " ولم يقل: فحدوها. قوله فى الحديث الأول:" فليجلدها الحد "، ففسره وقال القاضى أبو القاسم: هما حديثان فى أمتين، أحدهما: مسلمة تحد: والأخرى: كافرة لم تحصن، أى لم تسلم: تعاقب.